الكثير من الأصوليين أبتعدوا عن أهل البيت عليهم السلام واستخدموا علم الأصول الخاص بالمخالفبن فأصبحوا يفتون من أكياسهم وأعظم دليل على ذلك فتوى العار والفضيحة التي شوهوا بها سمعة الشيعة وهي فتوة تفخيد البنات الصغار و لو في الرضيعة رغم أن ذلك لا يكون في الواقع و لكنهم يشترون الفضيحة لأنفسهم .
فأول من أفتى بهذه الفتوى من علماء الأصول عند الشيعة هو كاظم اليزدي الذي توفى عام ١٣٣٧هجري في كتابة أو رسالته العملية التي تسمى بالعروة الوثقى ص٢٣٠ فقد قال في هذه الفتوى : لا يجوز وطئ الزوجة قبل أكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطئ المملوكة والمحللة كذلك . وأما الاستمتاع بما عدا الوطئ من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيد فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
وقد علق على هذه الرسالة الخاصة باليزدي الكثير من العلماء الأصوليين ولم يبدو أعتراضهم على هذه الفتوى وسنذكر منهم المعروفين في الزمن الحاضر على الأقل وهم :
أولا : السيد الخميني موافق على ذلك بل و ذكرها في رسالته العملية وانتشرت في عهده انتشار النار في الهشيم وظن الناس حتى من الشيعة أنه أول من اتى بهذه الفتوى .
الثاني : السيد الخوئي علق على رسالة اليزي ولم يبدي أعتراضه على المسألة .
الثالث : السيد محمد الشيرازي علق على رسالة اليزدي أيضا ولم يبدي أعتراضه على المسألة .
الرابع : أما السيد السيساني لم يعلق على المسألة في كتاب اليزدي لكنه موافق على ذلك لأنه ذكرها في رسالته العملية منهاج الصالحين ج٣ ص١٠. ويقول في هذه المسألة من رسالته في ( مسألة 8: لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وإما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى . )
فهنا نلاحظ التشابه بين المسألتين ولكن السيستاني لم يذكر الرضيعة و ذكر الأطفال الأقل من تسع سنوات بشكل عام ولكنه لم ينفي تفخيد الرضيعة و هذا يعني حتى الرضيعة يشملها ذلك وهذا يعني موافقة ضمنية منه . وهي فتوى من جيوب الأصوليين واجتهادتهم الشخصية أو أرائهم . وليس لشريعة الله ولا رسوله والأئمة المعصومين دخل في ذلك . فلم يرد عنهم عليهم السلام الاستمتاع والتقبيل والتفخيد للتي أقل من عشر سنوات. فما بالك بالرضيعة .
وإنما ورد عنهم كراهية تزويج الصغار للذين هم فوق التسع أو العشر سنوات فما بالك بالأقل . ففي رواية وردت في الكافي ٥ : ٣٩٨ | ١. ـ عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهماالسلام قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا ) فهنا نلاحظ أن الامام كره أن يزوج الاطفال سواءا كانوا بنات أو صبيان حتى يدركوا ما هو الزواج وما يترتب عليه من مسؤوليات فما بالك بالدخول عليهن من قبل الكبار والاستمتاع بهن بمفاخدة وغيرها .
إذا تبين لنا أن فتوة العار التي أتى بها الأصوليين كالاستمتاع والتفخيد ولو بالرضيعة هي من كيسهم أو أرائهم الاجتهادية و ربما أخذوها من المخالفين الذين يقولون أن النبي عقد النكاح على عائشة وعمرها ست سنوات و دخل بها وعمرها تسع سنوات . ولا دخل للنبي وآله الطاهرين بها والله الهادي إلى سواء السبيل .
تعليقات
إرسال تعليق